الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

متى يُسلَّم إلى السفيه ماله؟

السؤال

السؤال: توفي زيد قبل بضع سنين، ولم تُقسَم أمواله وعقاره بين الورثة إلى الآن، وهي على وشك القسمة. ومن الورثة أخته، وهي سفيهة، أي لا تملك القدرة على التمييز بين الخير والشر، ويُخشى خشيةً قويةً أن تُضيِّع الأموال كلها بسبب سفهها وتحريض بعض الطامعين. فالسؤال: هل يجوز شرعًا عند القسمة ألّا يُسلَّم مال حصتها إليها، بل يُسلَّم إلى أوليائها، أي أولادها؟ وما معنى السفيه شرعًا؟ وفي أي الأحوال يكون مضرًّا؟ وإذا سُلِّم المال إلى هذه السفيهة فهل يمكن أن يثبت الحجر على بيع هذا المال وشرائه ونقله وهبته أم لا؟

الجواب

إن كانت الأخت وارثة بالطريق الشرعي وهي سفيهة، ويغلب على الظن غلبةً قويةً أنها ستضيّع مالها في غير محله، فليسلّم أهل الأسرة بالتشاور فيما بينهم (حصتها) إلى من يكون من أهل الفهم والديانة ناصحًا لها، ويملك القدرة على أن ينظر في حوائجها ويفهمها فيدبّر (المال) تدبيرًا مناسبًا. [ar]وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة، وبه أي بقولهما يفتى صيانة لماله[/ar] (الدر المختار).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو