الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تصرف المربي في ملك الصبي

السؤال

سُلِّم صبيّ من إحدى الأسر إلى رعاية رجل للتعليم، وللصبي إقطاع أرض باسمه، ويوهب له، وتأتي باسمه نقود، فينفق منها ذلك المربي في حوائجه أيضًا. وهذا الصبي يغصب، أي يسرق شيئًا، أو يُتصدّق عليه، مع أنه سيد، وطالب علم، ومسافر أيضًا، وهو صغير بطبيعة الحال، والمربي أيضًا محتاج إلى غيره ومعسر. فما أحكام الشريعة في هذه الصورة؟ وما القاعدة الكلية لضبطها؟ بيّنوا ذلك مدلَّلًا مشروحًا.

الجواب

لا يجوز لهذا الصبي أخذ الصدقات الواجبة، والسرقة والغصب ممنوعان أيضًا، ولا يصح للمربي أن يتصرف في ملكه لنفسه، ولا ينبغي أيضًا أن يقبل هديته، ويصح للصبي قبول الهدية: [ar]قَبُولُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ الْهِبَةَ صَحِيحٌ[/ar] (الأشباه ص ١٩٥)؛ [ar]شَرَائِطُ صِحَّتِهَا فِي الْوَاهِبِ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ[/ar] (سكب الأنهر ٢/٢٥٣). وأما الأحكام التي تريدون السؤال عنها فاكتبوها مفصلة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو