إعطاء الإمام الراتب والطعام من الدخل الحرام والمختلط
السؤال
السؤال: بكرٌ يؤمّ في مسجد، وله راتب مقرَّر، والراتب الذي يعطيه متولّو المسجد لبكر يُدفع من التبرعات ونحوها بعد جمعها، وفي هذه التبرعات يؤخذ أيضًا من آكل الربا وآكل الرشوة. فما حكم أخذ مثل هذه التبرعات ثم دفعها في راتب الإمامة؟ مع أنه يلزم في الإمامة مزيد العناية بالتقوى، فهل يجوز للإمام أخذ الراتب أم لا؟ وأكثر ما يكون في هذا الزمان هكذا. وكذلك مسألة المدرّس في المدرسة، فأفيدونا عنها أيضًا.
الجواب
من أعطى الإمام أو المدرّس على وجه التعيين دخلَ الرشوة أو الربا، سواء كان نقودًا أو طعامًا، فلا يجوز أخذه. وإن كان دخل أحدٍ من النوعين حلالًا وحرامًا، لكن الدخل الحلال أكثر والحرام أقل، فأعطى الإمام أو المدرّس من هذا الدخل المختلط طعامًا أو نقدًا، صحّ أخذه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.