حكم الدخل المختلط من الحرام والحلال
السؤال
السؤال: شركةٌ فيها المعازف (الباجه)، وتقوم فيها النساء أيضًا بالعروض، وفيها الحيوانات أيضًا، هل يجوز صرف شيء من دخلها في المدرسة الإسلامية أم لا؟
الجواب
إن كان الدخل فيه حلال أيضًا وكان هو الغالب، صحّ استعماله بنفسه وإعطاؤه للمدارس ونحوها. وإن غلب الدخل الحرام فلا يستعمله بنفسه، بل يصرفه على الفقراء والمساكين، سواء كان أولئك الفقراء من المنتسبين إلى المدارس الإسلامية أم لا. ودخل هذه الشركة الحاصل بالطريقة المذكورة غير جائز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.