الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قضاء الدين بالمال الحرام

السؤال

السؤال: زيدٌ يتَّجر في الخمر ويمارس هذا العمل، وكلُّ ما عنده من النقود والأمتعة والأثاث إنما هو من دخل هذه التجارة، والآن بتوفيق الله تعالى تاب من فعله هذا ويريد أن يعتزله، لكن الإشكال في كيفية تحصيل معاشه، فيريد أن يعرف: إذا استقرض من أحدٍ قرضًا بلا ربا، وبدأ عملًا تجاريًّا آخر يكون منه معاش أهله وأولاده، وقضى القرض من نقود تجارة الخمر هذه، فهل يصح ذلك؟ كما كُتب في فتاوى عبد الحي في هذه المسألة جواز صورة الاستقراض، لكن في هذه الصورة إشكالٌ: هل يُقضى القرض من هذا المال أصلًا أم لا؟

الجواب

إذا غصب أحدٌ أموال أناسٍ مختلفين وخلطها، فعند الإمام أبي حنيفة ﵀ يملكها بسبب الخلط، ويلزمه الضمان؛ ولذلك يسع قضاء القرض من هذا المال أيضًا، غير أنه يلزمه أداء ضمان ذلك المقدار حسب ما كُتب في إمداد الفتاوى.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو