حلق الحلّاق المسلم لحية غير المسلم
السؤال
السؤال: هل يجوز للحلّاق المسلم أن يقوم بحلاقة غير المسلم المشرك من طائفة «البهنكي» (طائفة الكنّاسين)، أي حلق لحيته وقصّ شعره ونحو ذلك، بلا كراهة أم لا؟
الجواب
لا يصح للحلّاق أن يحلق لحية المسلم أو غير المسلم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.