طباعة الصور والدخل الناتج عنها
السؤال
السؤال: في هذه الأيام تكون لدى الشركات التجارية الكبرى صورٌ لذوات الأرواح، وتُطبع في المطابع، ومن أعمال الطباعة الواردة يكون ثلثاها مما فيه صورة ذي روح ما، وفي كل صفحة مطبوعة جزء لا صورة فيه. فهل تدخل طباعة هذه الصور للمسلمين في حكم صنع الصور والتصوير أم لا؟ وهل الدخل الحاصل منها جائز أم غير جائز؟
الجواب
صنع صورة ذي الروح ممنوع، سواء صُنعت ابتداءً من ذي الروح أو نُقلت من صورة، بالقلم كانت أو بالآلة، أو في نسج الثوب، أو صُنعت بآلة ما على الحجر أو الخشب أو الحديد ونحوها. وإذا كانت على سبيل العلامة التجارية فإنها تكون في درجة المقصود، ولذلك لا يقال بجوازها. والوعيدات الواردة فيها في الحديث الشريف شديدة جدًّا. هذا ما يتعلق بطباعة الصور.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.