الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حد الحجاب من المحرم

السؤال

إلى أي حد تحتجب المرأة المستترة من زوج أختها، وأخيها، وزوج عمتها، وعمها، وأخي زوجها، أي ما درجة ذلك في الشريعة؟ وهل من حرج إن ظهرت أمامهم كاشفة وجهها ويديها إلى الرسغين فقط؟ أي إلى أي درجة يجب الحجاب من هؤلاء؟

الجواب

لا حجاب من الأخ والعم، وأما زوج الأخت وزوج العمة وابن العم ونحوهم فيجب الحجاب منهم، فلا تظهر أمامهم أصلاً. وإن كانوا يسكنون في بيت واحد وكان البيت ضيقاً فيكفي اضطراراً من الحجاب أن لا تكشف وجهها ويديها، بل تُسدل على وجهها الخمار، ولا تكون معهم في مكان واحد في خلوة، ولا تتبسط معهم بالضحك والمزاح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو