الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الرد على نداء غير المحرم

السؤال

السؤال: (١) إذا نادى رجلٌ غيرُ محرم، ولم يكن في البيت صغير ولا كبير يجيبه، فأجابته زوجة زيد، فهل تصح الصلاة خلف زيد إذا أمّ الناس يومًا ما، لمجرد أن زوجته أجابت؟ وزيد ليس إمامًا راتبًا. (٢) إذا لم يكن أحد غيرها حاضرًا، فهل يجوز إجابة غير المحرم أم لا؟

الجواب

(١) لا يقع خلل في إمامة زيد بسبب هذا القدر. (٢) إذا أُجيب بقدر الضرورة جوابًا لا يُخشى منه الوقوع في الفتنة، فهو مأذون فيه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو