مقدار العمامة
السؤال
كثير من الأئمة وقت الصلاة يلفّون على القلنسوة قطعة قماش أو منديلًا، ويعاملون من لا يفعل ذلك بالطعن والتشنيع، ويقولون: ينبغي للإمام أن يعتمّ في الصلاة، فما حكم فعلهم هذا؟ وإذا لُفّ القماش على القلنسوة فكم ينبغي أن يكون طوله؟ وهل له قيد؟ ويقال أيضًا: إذا كان في الجماعة أكثر من نصف المقتدين معتمّين والإمام لابس القلنسوة فالصلاة مكروهة؟
الجواب
الصلاة بغير عمامة صحيحة بلا كراهة، فالطعن والتشنيع إذن قبيح، بل إذا عومل الفعل المستحب معاملة الواجب صار تركه لازمًا، فلا بد في هذه الصورة من الإمامة بغير عمامة أحيانًا، ولو كان المقتدون كلهم معتمّين والإمام لابسًا القلنسوة لم تلحق الصلاة كراهة: [ar]وَقَدِ اشْتَهَرَ بَيْنَ الْعَوَامِّ أَنَّ الْإِمَامَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَعَمِّمٍ وَالْمُقْتَدُونَ مُتَعَمِّمِينَ فَصَلَاتُهُمْ…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.