الصلاة بالقلنسوة والعمامة
السؤال
هل ثبتت الإمامة في الصلاة بالقلنسوة (الطاقية) عن النبي ﷺ أم لا؟ (والحاجة إلى المرجع شديدة). وما أصل قول من يقول: إن الإمامة بالقلنسوة مكروهة؟ وما حكم الغلوّ في ذلك إلى حدّ الاستعداد للفساد؟ وإن كان ثبتت صلاة النبي ﷺ بالقلنسوة فتفضّلوا بذكر المرجع حتمًا أنه مذكور في الكتاب الفلاني، أعطاكم الله أجرًا عظيمًا.
الجواب
هنا أمران ينبغي التأمل فيهما: الأول: استعمال القلنسوة وحدها بغير عمامة، والثاني: الصلاة إمامًا بالقلنسوة وحدها، أو كون العمامة لازمة للإمامة. فأما الأمر الأول فأقول: في رواية أبي داود: [ar]فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ[/ar] وإن تكلّم في هذا الحديث الترمذي والبخاري، فقال الترمذي: [ar]هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.