القميص إلى نصف الساق
السؤال
السؤال: هل للإمام حدّ في لبس القميص (الكرتة) أم لا؟ وإن كان، فإلى أين؟
الجواب
القميص إلى نصف الساق مسنون، ويجوز أيضًا إلى أسفل من ذلك قليلًا، وحكم الإمام والمقتدي في ذلك واحد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.