إلى أين يكون طول القميص؟
السؤال
السؤال: أيّ نوع من القميص وبأيّ طول يُسنّ لبسه؟ وهل ثبت عن النبي ﷺ أن القميص كان إلى نصف الساق؟ فإن ثبت، فهل ما فوق نصف الساق — سواء كان دون الركبة أو فوقها أو إلى الخصر — كلّه سواء في مخالفة السنة أم لا؟ فإن كان سواءً، فإني أرى بعض الناس إذا لبس أحدٌ عباءةً إلى الخصر رغّبوه في أن تكون إلى الركبة، فلماذا إلى الركبة، وينبغي أن تكون إلى نصف الساق، إذ هما سواء في مخالفة السنة؟ وإن كان ثمة فرق فما الفرق وما وجهه؟
الجواب
العادة عند العرب عمومًا لبس القميص الطويل إلى قرب الكعب. وكانت قُمُص الصحابة الكرام ﵃ إلى نصف الساق. وكان للنبي ﷺ قميص قصير القامة أيضًا، لا يُعلم تفصيله، ورواية ابن ماجه في كتاب اللباس. والظاهر أن الحال كانت: ما تيسّر في وقته لبسه، ولم تكن العادة أن يُفصَّل ويُخاط بانتظام على قدّ الجسم الشريف. وفي «مدارج النبوة» شيء من تفصيل اللباس الشريف أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.