عملية لا تبقى بعدها القدرة على الجماع
السؤال
السؤال: تزوّج زيدٌ بزينت قبل اثنتي عشرة سنة، وهي أمٌّ لثلاثة أولاد، وقد أجرى زيدٌ الآن عملية تعقيم (؟)، وتقول زينت: إن زيدًا لم يبقَ قادرًا على الوطء بسبب هذه العملية، وهي الآن غير راضيةٍ بالبقاء معه، وتريد فسخ النكاح، فهل لها أن تفسخ أو لا؟ وفي أيّ صورةٍ يمكنها الفسخ؟ وهل يجوز إجراء مثل هذه العملية أو لا؟ وإن مات مسلمٌ من هذه العملية فما حكم صلاة الجنازة عليه؟
الجواب
إجراء عمليةٍ لا تبقى بعدها القدرة على الوطء أصلًا، أو تنتهي بها صلاحية الإنجاب بالكلّية، لا يجوز ألبتّة، بل هو إثمٌ شديد، ولكن النكاح لم ينفسخ بسببه. فإن كانت زينت لا تريد البقاء معه فلتحصل على الطلاق من الزوج بأيّ طريق: بالتودّد إليه، أو بالإطماع، أو في مقابل المهر، أو يحمل غيرُها زيدًا على الطلاق. ومن أجرى مثل هذه العملية إذا مات صُلّي عليه صلاة الجنازة أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.