علاج الحيوان بشحم الخنزير
السؤال
السؤال: رجلٌ أمر كنّاسًا (بهنگي) أن يدهن جاموسه الذكر (جهوتا) بشحم الخنزير بسبب رضّة أصابته، غير أن الرضّة كانت بحيث لم يحدث منها جرح، وقد فعل ذلك عن مشورة. والمطلوب معرفته: هل يحلّ لحم هذا الجاموس بعد الذبح أم لا؟ وهل يجوز للمسلم أن يغسل الجاموس واضعًا يده على الموضع الذي دُهن بالشحم أم لا؟
الجواب
(١) الخنزير نجس العين، كلّ شيء منه نجس، واستعماله لا يجوز. فإن لم يكن لهذا الجاموس علاج سوى شحم الخنزير، بل كان شحم الخنزير وحده هو العلاج، جاز دهنه به في هذه الحالة. وإذا غُسل مع الدلك ولم يبق الشحم هناك طهر ذلك الموضع أيضًا، فيجوز الآن مسّه. وأما مسّ ذلك الموضع مع وجود الشحم فيه فيُحكم معه بنجاسة اليد. ولحمه بعد الذبح حلال بلا تردّد، ولا شكّ في ذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.