إعانة الأم المطلقة من مال الأب
السؤال
السؤال: رجل اسمه خالد تزوج امرأة، فوُلد له منها ابنان وبنات أُخَر، اسم أحد الابنين زيد واسم الآخر بكر. ثم طلّق خالد زوجته لسبب ما، وبعد الطلاق تزوج امرأة أخرى، وله من الثانية ثلاثة أولاد: ابن وبنتان. غير أن أم زيد وبكر تعيش بعد الطلاق في ضيق وفقر. والآن يريد زيد وبكر -وهما بالغان- أن يُعينا أمهما المكروبة، فكيف يؤديان حق الأم ويخدمانها؟ وما حكم أن يأخذا شيئًا من مال الأب بغير رضاه ودون استئذانه فيُعينا به الأم؟ وهل في الأخذ على هذا النحو والدفع إلى الأم ثواب أم لا؟
الجواب
لا تعطوا الوالدة شيئًا من مال الأب بغير إذنه، ولكن اكسبوا بأنفسكم واخدموها قدر ما تستطيعون، رزقكم الحق تعالى فلاح الدارين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.