المطالبة بدين القرض
السؤال
أقرضت امرأةٌ ابنَ أخيها مبلغًا من المال، غير أن ابن هذه المرأة وابن أخيها كانا شريكين في تجارة مشتركة. ولم يقدّم ابن هذه المرأة الحساب كاملًا عمّا حصل في هذه التجارة من ربح أو أجرة. ولما رُوجع الحساب ظهر عليهم من ذلك الدخل أكثرُ من المبلغ الذي أعطته المرأة ابنَ أخيها، فلم يؤدّوه، لم يؤدّه ابن هذه المرأة. والمرأة تطالب ابن أخيها بمالها، مع علمها بأن مال ابن أخيها واجبٌ على ابنها، ومع ذلك فمطالبتها لابن أخيها باقية كما هي. فنرجو بيان هذه المسألة بيانًا وافيًا.
الجواب
إن كانت المرأة قد أقرضت ابن أخيها مالًا مملوكًا لها، فلها أن تطالبه بردّه، ويلزم ابنَ أخيها ردُّه، وليس له حقُّ احتساب مبلغ القرض في التجارة المشتركة أو في الحساب المتعلق بابن هذه المرأة، ما لم ترضَ المرأة وابنها ويأذن الشركاء.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.