الإبراء من الدين المعلّق
السؤال
تزوّج زيد هندًا، وبقيت العلاقات بين أقارب زيد وأقارب هند وطيدة مدة طويلة، ثم وقعت بين أقارب الطرفين لأسباب ما بعضُ الوحشة. وفي أثناء ذلك عُلم أن هندًا إن ذهبت الآن إلى بيت أهلها فلن يُرسلها أهلها مرة أخرى إلى بيت زوجها. وبعد العلم بذلك جاء أهل هند مرارًا، ولكن أقارب زيد لم يرضوا بإرسال هند. وأخيرًا جاء رجل من قِبَل أهل هند نائبًا عنهم وقال: إني أتكفّل بإرسالها، فدعوها تذهب. فقال النائب من جهة زيد: إن أعطيتم ضمانًا أرسلتُها، والضمان هو أن ما بقي من معاملاتكم التجارية (أي نائب هند) في ذمتي (أي نائب زيد)
الجواب
هذا في الظاهر ضمان، ولكنه في الحقيقة إبراء عن الدين معلَّق بالشرط، وتعليق الإبراء بالشرط لا يصح: [ar]كما لا يصح تعليق الإبراء عن الدين بشرط محض، كقوله لمديونه: إذا جاء غدا، وإن مت بفتح التاء فأنت بريء من الدين، أو إن مت من مرضك هذا، أو إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري، فهو باطل؛ لأنه مخاطرة وتعليق اهـ[/ar] (الدر المختار).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.