يُقضى القرض من جنسه
السؤال
السؤال: استقرض زيدٌ من عمرَ لضيق ذات يده مَنًّا واحدًا (وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا) من الشعير، وكان سعره يومئذ ٢٠ روبية، وقد مضى الآن على ذلك سنتان، فعمرُ يطالب بغلّته ويقول: إني قوّمته بسعر أربعين روبية. فهل يصح لعمر أن يأخذه هكذا أم لا؟
الجواب
المستقرَض منٌّ واحد من الشعير، فيلزم ردّ منٍّ واحد من الشعير نفسه، ولا يلزم ردّ قيمته أيًّا كان السعر؛ فليس له حقّ أن يستوفيه بتقويمه بأربعين روبية. [ar]الأَقْرَاضُ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا[/ar]
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.