إذا ظهر المبيع أقل أو أكثر من المقدار المعيَّن
السؤال
السؤال: باع المدعوّ عبد الرحمن ثوبًا طوله عشرون كَزًا (الكز وحدة طول تقارب الياردة، نحو ٠٫٩ م) بروبية وأربع آنات (الآنة عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية)، فظهر الثوب تسعة عشر كزًا وثلاثة أرباع، فلم يدفع المشتري روبية وأربع آنات، بل يدفع بعد أن يحسم ثمن أربع كِرَهات (الكره وحدة طول تساوي ١/١٦ من الكز، نحو ٥٫٧ سم)، يدفع «٣ ربع آنة»(؟). ويقول عبد الرحمن للمشتري: لا تحسم ثمن الكرهات الأربع، لكن المشتري حسمها على كل حال. ثم ذهب عبد الرحمن ليبيع ثوبًا آخر طوله عشرون كزًا، وتقرر ثمنه أيضًا روبية وأربع آنات (۴عہ)
الجواب
إن بِيع عشرون كزًا من الثوب، وذُكر ثمن المجموع روبية وأربع آنات (۴عہ)، ولم يُذكر ثمنٌ بحساب كل كز، وأُبرم العقد بالإيجاب والقبول، ثم تبيّن بعد القياس أنه أقل من عشرين كزًا بشيء، مثلًا تسعة عشر كزًا وثلاثة أرباع، فليس للمشتري أن يحسم من الثمن، بل إن شاء اشتراه بدفع الثمن كاملًا، وإن شاء ردّه، فله حق الرد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.