الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صورة من صور استيفاء ثمن المبيع

السؤال

السؤال: اشترى بكرٌ أرضَ زيدٍ بثمن معيّن، لكن بكرًا لم يؤدّ المبلغ كاملًا في الوقت المعيّن، ومع ذلك سُلّم الحقل إلى بكر وصار في قبضه، وبقي على بكر ربع المبلغ. فصُنع الآن أن يُفرَض فصلُ فدانين ونصفٍ (إيكرين ونصف) من هذه الأرض المبيعة ويُؤجَّر له هو نفسه بأجرة (لگان) ثمانمائة روبية، فيدفع بكر في الموسم ثمانمائة روبية أجرةً زيادةً على المبلغ الباقي. فهل يجوز أخذ هذه الثمانمائة روبية أم لا؟

الجواب

هذه الصورة لا تجوز؛ لأن بيع الأرض كلها تمّ بعقد واحد وجُعلت كلها مبيعًا، ثم جُعلت قطعة مخصوصة منها غيرَ مبيعة ومِلكًا للبائع وأُجّرت على هذا التقدير للمشتري الذي صار مالكًا للأرض كلها بالبيع، فحاصله أن المشتري سيدفع للبائع أجرة ملكه هو. فلا يستحق البائع أكثر من ربع الثمن الباقي، ويلزم المشتري أن يؤدّي الثمن الباقي في أسرع وقت.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو