الخصم (كٹوتي) الذي يقتطعه الوكيل بالعمولة (آڑهت دار)
السؤال
السؤال: يأتي المشترون من الخارج إلى الوكلاء بالعمولة (آڑهت دار) في مباركپور، فيشترون بحضورهم الساريات (ثياب النساء) من النسّاجين (بنكر)، ويكون بين الوكلاء والمشترين عمولة مقرّرة. فبأيّ ثمن يشتري الوكيل الساريات يدفع المشتري إليه ثمنها بذلك الحساب مع العمولة. لكن الوكيل بعد قبض الثمن من المشترين، إذا دفع ذلك الثمن إلى النسّاجين لم يدفعه كاملًا، بل ينقص منه من روبيتين إلى خمس أو عشر روبيات، ويسمّيه خصمًا (كٹوتي).
الجواب
يأتي النسّاجون ببضاعتهم إلى الوكيل بالعمولة ليبيعها لهم، فيأتي المشترون ويشترون من الوكيل، فيأخذ الوكيل منهم الثمن ويدفعه إلى النسّاجين، ويأخذ لنفسه شيئًا أجرةَ دلالة. وأمر هذا الدلال موقوف على تراضي النسّاجين والوكلاء، فالمقدار الذي يتّفقون عليه يصحّ أخذه. وقد ذكر الشامي أن أجرة السمسار جائزة بناءً على التعامل والتعارف.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.