الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الحكم الشرعي للشهرة التجارية (اسم المحلّ التجاري)

السؤال

السؤال: هناك دكّان لبيع الكتب اسمه «المكتبة الرحمانية»، تأتيه طلبات الكتب من الأماكن البعيدة، ويملك هذا الدكّان «المكتبة الرحمانية» أخوان، وقد أسّس «المكتبة الرحمانية» هذه والدُ الأخوين كليهما. والآن يُراد قسمة هذا الدكّان بينهما، فالمال - أي الكتب - سيُقسَم وفق قانون الشريعة الإسلامية، لكن تبقى مسألة الاسم. ولذا نسأل جنابكم: ما حكم الشهرة التجارية (goodwill)، أي الاسم، في الشريعة الإسلامية؟ فإن الاسم بحسب القانون الدنيوي له أيضًا حكم العقار، وتكون له قيمة كقيمة العقار.

الجواب

الشهرة التجارية، أي الاسم، ليست مالًا في الحقيقة، بل هي بمنزلة الحيثية العرفية التي لا قيمة لها، وما أعطاه القانون من الحيثية لم يُعطِه بأخذ الفتوى من جهة الشريعة، ولذلك فليُحسَم هذا الأمر بالتراضي بينهما، ومن عمل من الأخوين مقدّرًا لحكم الشرع فلن يكون في خسارة إن شاء الله تعالى، والعمل بالإيثار سبب لعزّة ومنفعة عظيمة في الدنيا والآخرة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو