انعقاد البيع بأخذ العربون
السؤال
السؤال: باع عمر لزيد ربع دار بأربعمائة روبية، وأخذ مبلغ مائة روبية عربونًا، وكتب هذه الوثيقة: «إني آخذ الآن مبلغ مائة روبية عربونًا، وآخذ مبلغ ثلاثمائة روبية عند التسجيل». فلما طالب زيد عمرَ البائعَ بالتسجيل ظل عمر البائع يماطل في التسجيل، وبعد مدة استولى على الدار قهرًا، وأنكر أيضًا ردّ مبلغ المائة روبية الذي كان أخذه عربونًا. والمسؤول عنه الآن ما يلي: (١) هل صحّ هذا البيع أم لا؟ (٢) إن صحّ، فهل يجوز للبائع أن يقبض الدار قهرًا بغير رضا زيد (المشتري) أم لا؟ (٣) هل للبائع عمر حق فسخ البيع جبرًا؟ (٤)
الجواب
(١) صحّ. (٢) لا. (٣) لا. (٤) قد كان بيعًا، فإن أراد البائع الآن فسخه فله أن يفسخه برضا المشتري بردّ مبلغ المائة روبية. (٥) إن لم يسلّم البائع الدار وخاصم، فللمشتري حق أن يستردّ ماله.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.