حكم العربون
السؤال
السؤال: جرت العادة عندنا أنه إذا جرى الكلام في بيع شيء وشرائه، فلكي يُجعل الكلام محكمًا ثابتًا يأخذ صاحب الشيء من المشتري شيئًا من المال أو روبيات نقدًا، ويسمّى ذلك «العربون». فإن أخذ المشتري ذلك الشيء حسب الكلام الجاري فحسن، وإن لم يأخذه احترق العربون، فلا يُردّ إلى المشتري. فهل يصح هذا الفعل شرعًا أم لا؟
الجواب
هذا العربون جزء من الثمن يُقبض مقدَّمًا، ثم يُقبض باقي الثمن عند إحكام المعاملة. فإن لم تتمّ معاملة البيع بل انتهت، وجب ردّ هذا العربون، ولا يصح حبسه وجعله محترقًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.