إذا انتهى المجلس بعد إيجاب البيع وقبل القبول
السؤال
أراد رجل غير مسلم أن يبيع أرضًا يملكها لمسلم، فعرض المشتري ثمنًا لهذه الأرض قدره ثمانمئة وخمسون روبية، وكان مسلم آخر يسمع هذا الحديث، فقال: إنني لم أتدخل في هذا الأمر بشيء، غير أن المالك غير المسلم قال للمشتري: سأفكر ثم أجيبك. ولم يتم أي اتفاق قاطع على البيع والشراء حتى انفضّ المجلس، ثم اشترى المسلم الثاني الأرض من مالكها غير المسلم بـ٩٦٠ روبية. فالسؤال الآن: من الناحية الشرعية، هل الأحق بشراء الأرض الرجل الأول الذي عرض لها ثمنًا قدره ٨٥٠ روبية، أم الرجل الثاني الذي اشترى تلك الأرض بـ٩٦٠ روبية؟
الجواب
الذي عرض ثمانمئة وخمسين روبية لم يبع له المالك الأرض، ولم يعده بقوله: سأبيعها لك بهذا الثمن، بل قال: سأفكر ثم أجيب، وانتهى ذلك المجلس أيضًا، ثم اشتراها الرجل الثاني في مجلس آخر بـ٩٦٠ روبية شراءً قاطعًا، فدخلت في ملكه، ولم يبق للرجل الأول فيها حق قضاءً.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.