بيع الإهاب وشراؤه
السؤال
هل يجوز شراء الجلد الرطب للحيوان الميت — كالأسد والفهد ونحوهما — ثم بيعه بعد وضع الملح ونحوه عليه وتجفيفه أم لا؟
الجواب
لا يجوز شراء الجلد الطريّ للحيوان الميت (من غير دبغ)، وهذا بيع باطل. نعم، إذا جُعل جلده بوضع الملح ونحوه بحيث يُحفظ من التعفّن والفساد، فبيعه وشراؤه كلاهما جائز، إلا الخنزير.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.