الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الإسراج والزينة بالأنوار في ليلة القدر وليلة البراءة

السؤال

في ليلة البراءة وليلة القدر تُقام إضاءة زائدة عن الحاجة، ويُجمع لها التبرع (چنده). فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ وهل يُثاب المتبرعون أم لا؟ وإذا كان الإنفاق من [مال] المسجد أو بيت المال، فهل يكون الإثم على المتولي أم على جميع المصلين؟

الجواب

الإضاءة طولَ الليل في ليلة القدر وليلة البراءة، وهي مع ذلك زائدة عن الحاجة، أي الإسراج والزينة بالأنوار، غير ثابتة، وهي غير جائزة شرعًا، حرام، كما هو مذكور بصراحة عند الحموي في شرح «الأشباه والنظائر» وفي «تنقيح الفتاوى الحامدية». ومن فعل ذلك من مال وقف المسجد لزمه الضمان. وإذا فعل المتولي ذلك لزم المصلين أن يُفهِّموه ويمنعوه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو