إعطاء ورثة جامع تبرعات المدرسة مبلغًا على سبيل الإعانة
السؤال
كان زيد جامعًا للتبرعات في معهد ديني، وكان يقوم بهذا العمل (جمع التبرعات ونحوه) بغاية النشاط، ولكنه بقضاء الله مرض أيامًا ثم رحل عن هذه الدار الفانية. فقرر أعضاء المدرسة، زيادة على راتب أيام مرضه، أن يُعطى ورثة زيد مبلغ من جهة المدرسة، لئلا يواجهوا الضيق في هذا الوقت. فالسؤال إلى علماء الدين في هذه المسألة: هل يجوز في ضوء الشريعة المطهرة ما قرر أعضاء المدرسة إعطاءه لورثته زيادة على راتب أيام مرض زيد أم لا؟ (أ) إن جاز إعطاء المبلغ المقرر لورثة زيد، فهل يُحسب من الراتب أم يكون على سبيل الإعانة؟ (ب)
الجواب
ليس هناك حقّ في إعطاء مال المدرسة لورثة موظف المدرسة على سبيل الإعانة عند انتهاء وظيفته.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.