وقف الإنسان كتابه على المدرسة
السؤال
وقف رجل كتبًا ونحوها على مدرسة، وكتب: «هذه الكتب بعدي وقف على مدرسة بيت العلوم في سراي مير»، فهل يجب إعطاؤها لهذه المدرسة بعينها، أم يجوز له أن يعطيها مدرسة أخرى؟ وإن أعطاها فقيرًا آخر فهل يأثم؟ والثاني: هل يجوز لصاحب النصاب أن يقف شيئًا أم لا؟ وقد كتبتُ على كتاب أن هذا الكتاب وقف على مدرسة بيت العلوم، ثم شطبتُ بعد ذلك اسم المدرسة. فهل عليّ إثم إن بعتُ هذه الأشياء في حياتي مع وجود الورثة، أو أعطيتها أحدًا؟ وقد كتب مولانا أصغر حسين في «مفيد الوارثين» أن للإنسان قبل مرض الموت أن يعطي ماله من شاء.
الجواب
قولُ الإنسان أو كتابتُه أن الكتاب يكون وقفًا على المدرسة بعد موته وصيةٌ، ويجب تنفيذها في حدود ثلث المال. وفي هذه الصورة إن أراد الرجوع عن الوصية فله ذلك. [ar]شَرْطُهُ شَرْطُ سَائِرِ التَّبَرُّعَاتِ، وَأَنْ يَكُونَ مُنَجَّزًا لَا مُعَلَّقًا إِلَّا بِكَائِنٍ، وَلَا مُضَافًا (الدر المختار). قَوْلُهُ: وَلَا مُضَافًا، يَعْنِي إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ……
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.