إسكان المرأة في غرفة المسجد
السؤال
استأجرتُ بمشقة كبيرة غرفة صغيرة من غرف المسجد تسع سريرًا واحدًا، وليس غرضي من أخذها إلا أن أتزوج أرملة فقيرة شريفة متدينة، وقد شرعت في السعي لذلك، لكن بعض أهل المحلة يقولون: إن إسكان المرأة في هذه الغرفة لا يجوز وهو خلاف الشرع، ولذلك يتحاشون عن تزويجي والسعي فيه، ويقولون: دبّر البيت أولًا ثم دبّر النكاح. وتخطيط المسجد هكذا: الغرفة التي أخذتها بابها إلى الخارج على الطريق، فوق المجرى بقليل، وباب المسجد على بُعد كَزَين (الكَز وحدة طول تقارب الياردة، نحو ٠٫٩ م) وأربع كِرَهات (الكِرَه ١/١٦ من الكَز، نحو ٥٫٧ سم)
الجواب
إذا كان باب الدخول إلى هذه الغرفة منفصلًا عن المسجد إلى الخارج جهةَ الطريق، فلا يُمنع السكنى فيها مع المرأة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.