الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الدخول بالنعال في صحن المسجد غير المفروش

السؤال

العرف العام في منطقتنا أنه إذا بُني مسجد فإنه وإن حُدِّدت حدود المسجد من الرواق (الدالان) والصحن ونحوهما، فإن الجدران الأربعة من الجوانب الأربعة لا تُبنى سورًا إلا بصعوبة أو لا تُبنى أصلًا. وعلى كل حال فما دامت أرض الصحن غير مفروشة ترابية، فإن المشي عليها بالنعال لا يُعدّ في العرف العام سوءَ أدب، وعلى هذا العرف جرى العمل في صحن مسجد هذه المدرسة.

الجواب

مجرد نية الواقف وتعيين مكان الصحن والرواق لا تجري به أحكام المسجد، لأن المسجدية لا تتم بهذا القدر وحده، بل إذا بدأ الأذان والجماعة في المسجد تمّت المسجدية وجرت عليه الأحكام كلها. فأثناء البناء حين يكون هناك ركام المسجد والطوب والطين ونحوها، والبناء جارٍ، والبنّاؤون والعمّال يروحون ويجيئون، فحكمه حينئذ شيء، وحين تُقام الصلاة والجماعة هناك فحكمه شيء آخر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو