اشتُريت حجارة للمسجد فأعطى البائع حجرًا واحدًا للتذكار
السؤال
أرسل أهلُ قريةٍ ثلاثةَ رجال إلى مدينة أخرى لشراء بلاط حجري لأرضية المسجد، فذهبوا إليها واشتروا للمسجد الأشياء المذكورة. وبعد دفع الثمن ونحوه، وعند تحميل البضاعة، قال أحدهم للبائع: أعطني أنا أيضًا حجرًا. فقال البائع: أتأخذه لحاجتك الشخصية؟ قال: نعم. فقال البائع: الحجر الذي يُعطى لك لا يكون بسعر المسجد، لأني خفّضت السعر لأجل المسجد. فقال الرجل: إذن لا أستطيع أخذه، بل أريده بأقلّ من سعر المسجد. ثم قال البائع: لأي غرض تأخذ هذا الحجر؟ قال الرجل: آخذه للتذكار فحسب، لأن هذا الحجر لا يوجد في نواحينا.
الجواب
على هذا التفصيل لا يدخل هذا الحجر في «هدايا العمال»، لأنهم أولًا لم يقبضوا هذه الحجارة صدقةً أو تبرعًا، بل اشتروها، بخلاف ابن لبيد، فإنه لم يكن هناك بيع، بل كانت جبايةُ الصدقات الواجبة لبيت المال، وكانت مظنّةَ المحاباة والتفريط بغير وجه. أما هنا فشراء، وقد صرّح البائع نفسه بأنه أخذ ثمنًا أقلّ لأجل المسجد، لا أنه أعطى حجرًا وأخذ ثمنًا أكثر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.