الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بناء حجرة للإمام في أرض المسجد، وبناء مسجد آخر على أرض موقوفة لمسجد

السؤال

بناء حجرة للإمام في أرض المسجد بنى إمام المسجد للسكنى حجرةً في صحن المسجد الذي كان قد هُيّئ من قبل للصلاة، فهل يجوز هذا أم لا؟ بناء مسجد آخر على أرض موقوفة لمسجد هل يجوز أن يُبنى مسجد آخر على أرض موقوفة لمسجدٍ، خلافًا لشرط الواقف، باتفاق رأي أهل المحلّة أم لا؟ وإن قرّر أهل المحلّة أن يدفع مصلّو هذا المسجد الثاني إلى أهل المسجد الأول شيئًا من المال عوضًا عن هذه الأرض الموقوفة، فهل يلزم أهلَ المسجد الثاني دفعُ هذا المال أم لا؟ وهل يجوز لأهل المسجد الأول أن يعطوا هذه الأرض لأهل المسجد الثاني بلا عوض أم لا؟

الجواب

الموضع الذي وُقف للصلاة وجُعل مسجدًا لا يصحّ أن تُبنى فيه حجرة للإمام أو لغيره. والأرض التي وُقفت للمسجد لا حقّ في بناء مسجد آخر عليها، ولا يجوز بيعها لمسجد آخر، ولا أخذ ثمنها. نعم، إن صار المسجد الأول -لا قدّر الله- خرابًا مهجورًا لم يبقَ فيه مسلمون، وكان في موضع تلك الأرض مسلمون، واحتيج إلى مسجد، فيصحّ بناء مسجد آخر على تلك الأرض، وتصحّ الصلاة فيه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو