اتخاذ أرض الغير مسجداً
السؤال
اشترى زيدٌ أرضاً من رجلٍ من مُلّاك الأراضي، ثم رحل زيدٌ إلى باكستان. ودائرة حارس أملاك النازحين (دائرة حكومية تتولّى أملاك الراحلين)، وهي التي تضع يدها رسمياً على مثل هذه البيوت والأراضي التي لا مالك لها، لمّا رأت أن زيداً رحل إلى باكستان وضعت يدها على أرضه، أي صارت للحكومة. وكان موظفو هذه الدائرة يسكنون في بيت ذلك الرجل الذي اشترى منه زيدٌ هذه الأرض، فأعطى موظفو الدائرة هذه الأرض لذلك الرجل نفسه، إما بالثمن وإما رشوةً وإما لكونهم يسكنون في بيته، فعلى كل حال عاد ذلك الرجل مالكًا لها مرةً أخرى.
الجواب
الذين بنوا المسجد ليسوا مُلّاكاً من أيّ جهة، فكأنهم غصبوا الأرض وبنوا عليها المسجد، والصلاة هناك مكروهة. وبكرٌ وخالدٌ وعمرُ لمّا اشتروا تلك الأرض صاروا مُلّاكاً بحسب الضابطة. ولمّا وضعت الدائرة الحكومية يدها عليها وضعَ المالك بسبب رحيل زيد إلى باكستان، زال ملكُ زيد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.