الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الاعتكاف في مكان نُقل إليه المنبر ونحوه بعد هدم المسجد وصارت تقام فيه الجماعة

السؤال

كان في مدينة من مدن جنوب أفريقيا مسجد منذ ستين سنة، تقام فيه مع الصلوات الخمس الجمعةُ والتراويح بانتظام، ويُعتكف فيه أيضاً في رمضان. فهُدم لأجل توسعته، ونُقل بعض أثاث المسجد كالفرش والمنبر ونحوهما إلى بيت آخر، وصارت تقام هناك بالانتظام نفسه الصلوات الخمس والجمعة مع إمام ومؤذن معيّنين. فلما أراد المعتكفون الاعتكاف في رمضان منعهم أحد العلماء قائلاً: هذا ليس بمسجد، ولا يصح الاعتكاف فيه، والمسجد شرط للاعتكاف. فامتنع أولئك عن الاعتكاف ولم يقع الاعتكاف. فهل قول العالم المذكور صحيح؟

الجواب

المسجد الشرعي هو ما كان مسجداً على التأبيد، فإذا أقيم الأذان والجماعة في مكان ما مؤقتاً، كأن يكون ذلك لأجل تجديد المسجد الأصلي وتعميره، فلا يكون ذلك المكان مسجداً شرعياً، ولا تجري عليه أحكام المسجد، فإن الاعتكاف إنما يكون في المسجد الشرعي. أما المرأة فلها أن تعتكف في بيتها في موضع معيّن تصلي فيه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو