استعمال متاع مسجد في مسجد آخر
السؤال
إذا بلي مسجد ولم يبقَ فيه مصلّون، ويُخشى أيضًا أن تلوّث العامة المكان بالأقذار إن أُزيلت جدران المسجد ونحوها، فما حكم بيع متاع المسجد وجعله في مسجد آخر، أو بناء مسجد به في موضع آخر في هذه الحال؟
الجواب
إن لم يبقَ هناك سكّان مسلمون، ولم تكن وسيلة لحفظ المسجد، فلا القفل ينفع ولا السور، فبالنظر إلى الخطر المذكور يُنقل متاعه إلى مسجد آخر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.