الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الإرث في تولية المسجد

السؤال

هناك مسجد قديم صغير مشهور، وقد كانت تُجرى في بناء المسجد عند الحاجة تعديلات وزيادات مناسبة، وحسب العرف العام لم يُصرف في بناء المسجد ثم في حوائجه بعد ذلك إلا مالُ عامة المسلمين. وبناء المسجد قائم على أرض موقوفة مسجّلة بصكّ باسم أحد القضاة، وكان إمام هذا المسجد منذ نحو ٢٣/٢٢ سنة من ورثة الواقف، فعزله أهل المحلة لخلل ما، وجعلوا إماماً آخر هو الذي يؤمّ الناس حالياً. وبجوار هذا المسجد بئر مبنية للمنفعة العامة، ولانتهاء الحاجة إليها أزال أهل المحلة مؤخراً بناء البئر وبنوا عدة دكاكين، وهي مؤجَّرة.

الجواب

إذا بُني المسجد بمال خاص في أرض موقوفة، وأُذن لعامة المسلمين، وبدأ فيه الأذان والصلوات الخمس جماعةً وصلاة الجمعة، دون منعٍ لأحد، وكان تسجيله في دائرة الأوقاف أيضاً باسم المسجد، فهو بلا شك مسجد شرعي، لا يجري فيه الإرث، ولا يصحّ لأحد ادّعاء ملكه، ولا يُمنع أحد من الصلاة فيه. وتسميته «مسجد القاضيان»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو