تعيين تولية الوقف
السؤال
(١) إني أقف عقاري هذا المكتوب في هذه الورقة. (٢) تبقى المُقِرّة نفسها متولية للعقار الموقوف مدة حياتها، وتقوم بإدارته وتدبيره وفق هذا الوقف، وتصرف غلة العقار الموقوف في الأغراض المدرجة في وثيقة الوقف هذه. (٣) بعد وفاتي أنا المُقِرّة يكون زوجي خوشوقت جليل أحمد خان المحترم متوليًا لهذا العقار الموقوف، ويقوم بإدارة العقار الموقوف وتدبيره، ويصرف غلة العقار الموقوف في أي مصرف من المصارف المدرجة في وثيقة الوقف هذه.
الجواب
لا يشترط لصحة الوقف أن يُعيَّن متوليه أيضًا على الدوام، بل لو لم يُعيَّن أحد متوليًا أصلًا لصحّ الوقف على القول المفتى به: [ar]لو وقف رجل أرضًا له ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره، ذكر هلال والناطفي أن الولاية تكون للواقف، وذكر محمد ﵀ في السير الكبير أنه إذا وقف ضيعة أو أخرجها إلى القيم لا تكون له الولاية بعد ذلك إلا أن يشترط لنفسه، وهذه المسألة مبنية على ما تقدم من أن…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.