بيع الوقف المشاع وبيع زيت المسجد
السؤال
السؤال: عندنا باسم المسجد ثلاثة أنواع من الوقف: النوع الأول وقف كلّي، سواء كان أرضًا زراعية أو دكاكين، ونصرف غلّته كلها في المسجد. والنوع الثاني وقف جزئي، أي ليس الحقل كله، بل بِسوة أو بِسوتان (البِسوة مقياس للمساحة يعادل جزءًا من عشرين من البيغا) باسم المسجد، والحقل كله في يده، والآن لا يستطيع أحد أن يشتري هذا القدر القليل، ولا يستطيع الواقف أن يتخلّى عنه، ولا يعطي غلّته للمسجد، فهو وقف بالاسم فقط.
الجواب
الأرض التي وُقفت وقفًا نظاميًّا لا يجوز بيعها، إلا إذا شرط الواقف عند الوقف أنه إن لم يمكن الانتفاع بهذه الأرض تُؤخذ بدلها أرض أخرى وتُوقف، فحينئذ يصحّ العمل وفق شرطه. والحصة التي وقفها لا يجوز له أن يستعمل غلّتها بنفسه، بل يجب صرفها في المسجد، وللمتولّي وسائر أهل المسجد حقّ المطالبة بها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.