الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

البيع بشرط الإقالة وبيع الوقف

السؤال

السؤال: بطلب من المسلمين منحت الحكومة أرضًا لمصلّى العيد بعد أن أخذت خمس روبيات فقط مبلغًا رمزيًّا على سبيل الشكر، ومنحت صكّها (القبالة) أيضًا، فسُوّيت أرض هذا المصلّى من التبرعات العامة للمسلمين. وتُقام صلاة العيدين في هذا المصلّى منذ ثلاث سنين. وفي هذه الأيام يُدرج عادةً، وفقًا للقانون الجديد، في كل صكّ نصٌّ مطبوع بأن الحكومة تستردّها متى شاءت لأغراض المنفعة العامة. ملاحظة: فيه (؟)

الجواب

هذا الشرط مُفسد للبيع، والبيع الفاسد يجب فسخه، ولكن إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثبت ملك المشتري في ذلك الشيء، وإذا وقف المشتري هذا المبيع وقفًا صحيحًا نظاميًّا صحّ ذلك الوقف شرعًا. [ar]بيع الوفاء صورته أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين، ثم إن ذكرا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فاسدا[/ar] (الدر المختار ٤/٢٤٢ مختصرًا).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو