الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إقامة مدرسة حكومية أو مقبرة في أرض موقوفة للمسجد أو المدرسة

السؤال

السؤال: (١) رجل تقيّ وهب هبةً لفظيةً قطعةَ أرض يملكها ويحوزها، خاصةً لبناء مسجد وصحنه، فبُني بناءً على ذلك على جزء منها في حياته مسجد جامع، وأما الجزء الباقي فهو مستعمل صحناً للمسجد منذ ذلك الوقت، وهي مدة نحو (؟) سنة. والمطلوب الآن الفتوى: هل يجوز شرعاً لورثة باني المسجد أو للمتولي أو للمصلين بعد وفاته أن يعدّوا هذا الصحن نفسه من لوازم مدرسة حكومية لأجل بقائها وحفظها، فيهبوه لمجلس المديرية (District Board) باسم الحكومة، أم لا؟ (٢)

الجواب

لا يجوز؛ فاستعمال قطعة الأرض على خلاف الغرض الذي وقفها الواقف لأجله غير جائز، وليس له (أي للمتولي) ولا لسائر المصلين ونحوهم — لأحد أصلاً — حقٌّ شرعاً أن يصرفوا هذا الوقف في عمل آخر خلاف غرض الواقف أو ينقلوه: [ar]شرط الواقف كنص الشارع[/ar] (٢)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو