الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تبديل الوقف

السؤال

السؤال: وقف زيد في عام ١٩٥٦م قطعةً من الأرض للمقبرة، ولكن الذين كانت بيوتهم أمام الأرض منعوا دفن الميت، فحصلت بذلك مشقة كبيرة. ونظرًا إلى هذه المشقة جعل المتولي الواقفَ يقف أرضًا أخرى في عام ٦١م، وفيها المقبرة حاليًّا، وبيعت الأرض الأولى الموقوفة لغير مسلم، والآن تجري في هذا الشأن قضية في المحكمة. (١) ما حكم الوقف الأول؟ (٢) هل يجوز للمتولي أن يبدّل الوقف؟ (٣) هل يمكن أن يُعدّ الوقف الثاني بدلًا عنه أم لا؟ (٤) ما الحكم إذا باع الواقف الوقف الأول، وباعه لغير مسلم أيضًا؟ (٥)

الجواب

الأرض التي وُقفت تصير وقفًا على الدوام، ولا يبقى لأحد حقُّ بيعها، لا للواقف ولا للمتولي، وإن بيعت فالبيع غير نافذ شرعًا. نعم، إن شرط الواقف أنه إذا صارت الأرض غير صالحة للانتفاع تُستبدل بأرض أخرى، ففي هذه الصورة يصح استبدالها مع هذا الشرط، سواء استُبدلت الأرض بأرض، أو بيعت الأرض واشتُريت بثمنها أرض أخرى ووُقفت.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · اردو