استبدال الوقف
السؤال
تعلمون أن المرحوم الحاج عبد القيوم المحترم قد وقف في حياته ممتلكاته وقفًا على الأولاد، وصكّ وقفه (وقف نامه) موجود في مكتبكم، لأن مدرستكم أيضًا من بين من يأخذون نصيبًا من الغلّة. وقد جُعلتُ في صكّ الوقف متوليًا، وأُعطيتُ صلاحيات المتولي حسب ما صرّح به صكّ الوقف. ومن جملة الممتلكات الموقوفة دارٌ للسكنى، غلّتها في الوقت الحاضر مئة روبية شهريًّا، ولا يُرجى في الظاهر أيّ زيادة من هذه الدار على حالتها الراهنة ما لم يُنفَق عليها مبلغ كبير.
الجواب
الجواب (١) ١- لما كان الواقف قد منع صراحةً في صكّ الوقف كلَّ نوع من أنواع نقل ملكية الدار والعقار الموقوف، فليس للمتولي حقُّ نقل ملكيته بوجه من الوجوه. نعم، إذا صار العقار غير صالح للانتفاع بالكلية، جاز للقاضي الشرعي استبداله بشروط: [ar]هَذَا إِذَا شَرَطَ الِاسْتِبْدَالَ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ فَقَدْ يُخَصَّصُ بِرَأْيِ أَوَّلِ الْقُضَاةِ…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.