الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تصرف الوكيل بالشراء في الثمن

السؤال

السؤال: إذا أمر شخص رجلاً أن يشتري له شيئاً، وأعطاه الدراهم من عنده، فهل يجوز للوكيل أن يتصرف في هذه الدراهم لنفسه لحاجته، ثم يشتري الشيء بماله ويسلّمه إلى الموكّل؟ وكان الوكيل بعد الشراء يحمل ذلك الشيء إلى الموكّل، فقال له رجل في الطريق: أعطني هذا الشيء، واشترِ أنت من السوق آخر وأعطه الموكّل، فهل يجوز ذلك للوكيل أم لا؟

الجواب

الوكيل أمين، ومثل هذا التصرف في الأمانة لا يجوز، فإن تصرّف فيها صار ضامناً ولم يبق أميناً. وما اشتراه بثمن الموكّل لا يصحّ بيعه لغيره، فهذا بيع الفضولي، وهو موقوف على إجازة المالك الأصلي.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو