العقيقة عن عدة أولاد بجاموسة واحدة
السؤال
السؤال: هل ينبغي أن تكون العقيقة بتيس أو عنز، أو يجوز أيضًا بعجل الجاموس (كَٹْڑا) والجاموسة؟ مثلًا: عندنا ابن واحد وبنتان، فإذا ذُبحت عنهم جاموسة كاملة، سهمان باسم الابن وسهم باسم البنت، فهل يصح ذلك أم لا؟
الجواب
إذا ذُبحت في العقيقة عن بنتين وابن واحد جاموسة واحدة أو عجل جاموس ابن سنتين صحت عقيقته أيضًا، بل يصح إلى سبعة أسهم، ولا يلزم أن يكون تيسًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.