الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تفصيل الاشتراك في التضحية بالتيس والإبل والبقرة

السؤال

السؤال: تيس واحد أو شاة ونحوهما يكفي عن أهل بيت واحد وإن كثر عددهم. سنن أبي داود.

الجواب

يُنقل عن الإمام مالك ﵀ أن التضحية ببدنة واحدة (بعير أو بقرة) تكفي عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة، ولا تكفي عن أهل بيتين وإن كانوا أقل من سبعة. [ar]ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة، ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، هذا قول عامة العلماء؛ لما روي عن رسول الله ﷺ: البدنة تجزي عن سبعة، والبقر تجزي عن سبعة، من غير فصل بين أهل البيت والبيتين، ولأن القياس يأبى…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو