الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نفقة الزوجة إذا أبت السفر مع زوجها

السؤال

السؤال: زوجة زيد الكبرى عمرها ٥٥ سنة، ثرية ذات شأن، تجب عليها الزكاة، وتؤدي جميع أنواع الضرائب، ولها ابن متزوج عمره ٢٢ سنة، موسر، يملك العقار، تاجر، ويؤدي الضرائب. وزوجة زيد الثانية الصغرى عمرها ٢٤ سنة، فقيرة، يُرثى لحالها، لا سند لها، وفي حجرها بنت صغيرة. وأم البنت مقيمة على مسافة سبعمائة ميل منذ وقت الزواج الذي تم في هدوء، ولفقرهم يتكفل زيد بجميع أفراد أسرتها صلةً للرحم.

الجواب

(أ) ليس لزيد في هذه الأحوال أن يجبر زوجته الكبرى على الانتقال إلى بلد آخر، لا سيما إذا كان البلد الآخر على مسافة ثمانية وأربعين ميلًا من بيت الزوجة. كذا في رد المحتار ٢/٣٦٠. (ب) لا تسقط النفقة بهذا العصيان (الشامي ٢/٦٤٧). والتسوية في المبيت إنما تلزم إذا كانتا معه، فإن كانت إحداهما في بيتها والأخرى معه في السفر فلا تلزم هذه التسوية. (ج)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو