الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل سحب الدم بالحقنة ينقض الوضوء؟

السؤال

كنتُ — أنا الحقير — على وضوء بعد صلاة العصر، وفي أثناء ذلك احتاج مريض مُشرف على الموت في المستشفى إلى الدم، فأعطيته من دمي. ولما رجعتُ من المستشفى مباشرة كانت صلاة المغرب قد تهيّأت، فأممتُ الناس ظنًّا أني على وضوء. ثم ذكرتُ ذلك لأحد العلماء فقال: لم تصح الصلاة، بينما يقول عالم آخر: إن الدم مُلئ من عِرق بواسطة الإبرة والأنبوب في قارورة، ثم نُقل على هذه الصورة عن طريق عِرق المريض الآخر إلى جسده، ولم تسقط منه قطرة واحدة، فلم تبقَ مسألة سيلان الدم، وعليه فقد صحت الصلاة.

الجواب

وإن لم يسقط الدم على الأرض، لكن لو لم يكن الأنبوب والقارورة اللذان أُخذ فيهما الدم، بل استُخرج بالإبرة هكذا، لسال حتمًا وسقط على الأرض، كما لو وُضعت علقة فمصّت الدم فدخل في بطنها ولم تسقط على الأرض قطرة واحدة، فإنه ناقض للوضوء عند الفقهاء؛ فكذلك في الصورة المسؤول عنها هو ناقض للوضوء، وتجب إعادة تلك الصلاة. وفي مراقي الفلاح (ص ٥٢)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو