الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أداء الصلاة بغير غسل لضيق الوقت

السؤال

(١) إذا احتلم شخص، وكان إن اغتسل فاتته الصلاة (صارت قضاءً)، فهل له أن يتطهّر بالاستنجاء ويؤدّي الصلاة ثم يغتسل بعد ذلك، فتصحّ صلاته أم لا؟ (٢) إذا فرغ من الجماع ليلًا فغسل بالماء الموضع المتنجّس من جسده، ثم استنجى صباحًا وأدّى الصلاة لئلا تفوته، ثم اغتسل بعد ذلك، فهل تصحّ صلاته؟ (٣) وإذا احتلم فنسي الغسل صباحًا، وأدّى صلاة الصبح، ثم تذكّر أنه كان عليه أن يغتسل فاغتسل، فهل يعيد الصلاة أم لا؟

الجواب

(١) الغسل لازم، ولا يجوز تركه لضيق الوقت والاكتفاء بالاستنجاء، ولا تصحّ الصلاة بذلك. (٢) جوابه قد تقدّم في (١). (٣) لم تصحّ صلاته، وتجب عليه إعادتها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو